ASSOCIATIONIGRAN.YOO7.COM

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ASSOCIATIONIGRAN.YOO7.COM

/العناية بالمجال الفلاحي والسهر على تطويره/المساهمة في التنمية المحلية / الاهتمام بالاعمال الاجتماعية /الاهتمام بالبحث العلمي/ المحافضة على التراث / العناية بالطفولة/ الاهتمام بالمراة القروية /


    القانون الاساسي للجمعية

    ellakber
    ellakber
    Admin


    المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 12/12/2009
    العمر : 43
    الموقع : elksabitata.yoo7.com

    القانون الاساسي للجمعية Empty القانون الاساسي للجمعية

    مُساهمة  ellakber الأحد يناير 03, 2010 10:10 pm

    لحمد لله وحده

    جمعية ﺇكران لتنمية الفلاحية
    والاعمال الاجتماعية
    والبحث العلمي
    لدوار القصابي
    جماعة وقيادة اديس
    طـــاطا
    المغــــرب
    +


    - القانون الاساسي
    لجمعية ﺇكران للتنمية الفلاحية
    والأعمال الاجتماعية
    والبحث العلمي
    لدوار القصابي طاطا
    جماعة اديس طاطا
    المغــــــــــرب



    البــــــــاب الأول :
    الفصل الأول : اسم الجمعية :
    بمقتضى الظهير الشريف رقم : 1.58-376 المؤرخ في 3 جمادى الأول 1378 هـ الموافق ل : 15 نونبر 1958 ، الذي تم تغييره بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 المؤرخ في 4 ربيع الأول 1393 الموافق ل : 10 ابريل 1973 ، تأسست بدوار القصابي جمعية فلاحية اجتماعية وتنموية أطلق عليها اسم " جمعية اكران للتنمية الفلاحية والاعمال الاجتماعية والبحث العلمي
    الفصل الثاني : أهداف الجمعية :
    تهدف الجمعية إلى مايلي :
    * الإشراف على صيانة العيون و الآبار و حفرها و إصلاح الطرق و العناية بها و النقيب عن المياه.
    * الاهتمام بالحفاض على المسائل الفلاحية
    * المساهمة في إدماج إنسان المنطقة في النسق الفلاحي المتوازن
    * تطوير الأساليب الفلاحية التقليدية مع احترام البيئة.
    * المحافظة على البيئة
    * العمل على صيانة المرافق ذات المنفعة العامة.
    * المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والاجتماعية واحترام القيم الدينية والوطنية والحضارية
    * العمل على تسخير الموارد الضرورية من اجل تنمية و تشجيع العمل الجمعوي و التفكير * في خلق مشاريع تنموية تعود بالنفع على سكان المدشر
    * تشجيع الاتصالات و الأعمال الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية للسكان.
    * الاهتمام بالمرأة و الطفولة و العمل على تحسين وضعيتيهما.
    * إدماج الفتاة في الحياة الاجتماعية و العملية،
    * العناية بالطفولة المهشمة.
    * المساهمة في التنمية المحلية
    * تشجيع الإنتاج العلمي المتخصص ذي السوية العالية والعمل على نشره وتعميمه. ،
    * انجاز عمليات في التكوين و الاستشارة و الدعم و كل الدراسات و الأبحاث في مجالات التنمية.
    * دعم مقومات الثقافة الوطنية والمحافظة على الأصالة المغربية.
    * توفير الظروف لرعاية الطفولة والشباب تنشئة وإعدادا من خلال الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية والتكوينية.
    * التنسيق و التعاون مع باقي الجمعيات و المنظمات الحكومية و الغير الحكومية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف
    * ليس للجمعية اى توجه سياسي اواديلوجي

    الفصل الثالث : المقر:

    عين مقر الجمعية بدوار القصابي قيادة أديس و يمكن للجمعية أن تتخذ من كل الاماكن العمومية من ملاعب الإقليم و دور الشباب و القاعات العمومية و دور الثقافة مقرات لمزاولة أنشطتها.

    الفصل الرابع:المدة:

    تأسست الجمعية لمدة غير محددة

    الفصل الخـا مس:

    تمنع الجمعية على نفسها أن تقوم بأي نشاط سياسي أو ديني و تسهر على أن يكون هذا المنع محترما داخل جموعاتها باختلاف أنواعها.


    البـــــــــــاب الثانـــــــــي

    الأعضاء
    تتشكل الجمعية من أعضاء عاملين ومتناسبين
    شروط الانخراط :

    * - أن يلتزم ببنود و فصول النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
    * ان يؤدي واجب الانخراط السنوي الذي قدره 20درهما للأعضاء العاملين.
    غير محددة بالنسبة للأعضاء الشرفيين.

    الفصل السادس: الإقالة والاستقالة

    - يعتبر مستقيلا من الجمعية كل من تقدم بطلب لدالك و تم قبوله من طرف المكتب بعد أن يؤدي واجب الانخراط
    - يعد مقالا من الجمعية كل من قرر المكتب تجريده من العضوية او امتناعه عن واجب الانخراط او لممارسة نشاط يتنافى مع أهداف الجمعية وقوانينها بعد الاستماع إلى شروح التي يتقدم بها

    الفصل السابع :

    - لا يحق لأي عضو مقال أو مستقيل أن يطلب بأي تعويض مادي او معنوي من الجمعية .
    - تسترجع العضوية عندما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدانها .

    البـــــــــــــــــاب الثالـــث : تسييـــر الجمعية :

    الفصل الثامــــــــن :

    يدير الجمعية مكتب يضم 09 أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة ثلاث سنوات يتكون من رئيس ونائبه والكاتب ونائبه وأمين المال ونائبه و ثلاثة مستشارين

    الفصل التاســـع :

    يعقد المكتب الإداري للجمعية اجتماع مرة قي كل ثلاثة أشهر ويمكن أن يجتمع بشكل استثنائي بطلب من الرئيس أو بثلثي أعضاء المكتب ، وان لم يتوفر هذا
    العدد يعقد المكتب اجتماع أخر بصفة قانونية مهاما بلغ هذا العدد وتتخذ القرارات بالأغلبية ، وفي حالة التعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ولا يصلح لأي كان أن بنخب بالنيابة و القرارات المتخذة الملومة للجميع .

    الفصل العاشر : الاخـــتــــصـــاصــــات

    اختصاصات الرئيس :
    - يمثل الرئيس مكتب الجمعية لدى السلطات الإدارية و القضائية .
    - يرئـــس اجتماعات المكتب ، ويعمل على تنفيذ قراراته ويضمن السير العادي للجمعية.
    - يعتبر المسؤول على التوقيعات البنكية للإيداع والسحب .
    - يتكلف بمباشرة العمليات المالية والبنكية مع إخبار الأمين
    اختصاصات الكاتب العام:
    - ينسق بين اللجان الدائمة
    - يحرر ويتلقى المراسلات ويحفظ الوثائق والمستندات ويعد التقارير .
    اختصاصات أمين المال:
    - يعد التقارير المالية .
    - مكلف بتسيير الحسابات و ضبط السجلات و الوثائق

    الفصل الحادي عشر :

    للمكتب وحده الصالحية في القيام أو المصادقة على جميع الأعمال التي تدخل في نطاق مهام الجمعية .

    البــــــــــاب الرابــــــع :


    الفصل الثاني عشر : الجمع العام

    يعقد الجمع في التاريخ والساعة والمكان المشار إليهما في الاستدعاء ويمكن أن يعقد في حالات استثنائية عند الضرورة وعند طلب ثلثي الأعضاء ويتم الإعلان أو ترسل الدعوات إلى كل المنخرطين 24 ساعة على الأقل قبل الموعد المحدد .

    الفصل الثالث عشر :

    يستمع الجمع العام إلى التقريرين الأدبي والمالي ويناقشهما ويتدارس كل الاقتراحات المقدمة إليه وإذا لم يحضر في أول دعوة له ثلثي أعضائه ، يمكن أن يدعى مرة أخرى الى اجتماع اخر يكون قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين بعد اسبوع على الاقل من الدعوة الاولى ، تنتهي صلاحية المكتب بعد المصادقة على التقريرين الادبي والمالي بعد انتهاء مدة انتدابه .ويختار الجمع العام لجنة من بين اعضائه الحاضرين لتسيير اشغاله الى حين انتخاب المكتب الجديد أو إعادة تجديد الثقة في المكتب السابق .






    البــــــــــــــاب الخامــس : موارد الجمعية

    الفصل الرابع عشر :

    - تتكون مداخيل الجمعية من واجبات الانخراط والهبات والإعانات التي تمنحها السلطات العمومية والخاصة وكدا الموارد التي تنص عليها الفصول 10.11.12 من الظهير الشريف المنظم لجمعيات رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958 حسب ما تم تتميمه وتعديله .
    - المساعدات و المنح التي تمنح من طرف المحسنين و المتعاطفين.
    -
    .
    البـــــــــــــاب السادس : حل الجمعية

    الفصل الخامس عشر :

    إن حل الجمعية لا يمكن أن يتقرر إلا من طرف الجمع العام العادي أو الاستثنائي المستدعى خصيصا لهذا الغرض و في هذه الحالة تصفى حسابات الجمعية و تنقل إلى جمعية أخرى ذات نفس الأهداف و الطموحات.






    والسلام





    نشهد بصحة الإمضاء رقم ....................... للسيد محمد الكبير بن بهاالذي وقع بمحضرنا بعد إثبات هويته.

    و حرر بطاطا في : ..................................

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 1:02 pm